الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨١

و تحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه و لو حاضت بعد الطلاق بلحظة و تبين برؤية الدم الثالث.

وقعت لأصحاب هذا القول كما اتفق ذلك في كثير من المسائل، و اللّه أعلم.

قوله: «و تحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه إلخ» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهر هم أنه موضع وفاق.

و يدل عليه قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة المتقدمة: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها).

و في رواية أخرى لزرارة صحيحة السند، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

و نحوه روى إسماعيل الجعفي- في الموثق- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و لو وقع الطلاق في آخر الطهر ثمَّ حاضت مع انتهاء اللفظ بحيث لم يحصل زمان بين الطلاق و الحيض، صحّ الطلاق لوقوعه في الطهر و لم يحسب ذلك الطهر من العدّة، لأنه لم يتعقب الطلاق، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.

و اعلم ان مقتضي العبارة انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث مطلقا و قيّده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان، قال: و ان اختلفت صبرت الى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 81 · [الثاني في المستقيمة الحيض]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.