الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٢

و أقل ما تنقضي به عدّتها ستّة و عشرون يوما و لحظتان و ليست الأخيرة من العدّة، بل دلالة الخروج.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 82 · [الثاني في المستقيمة الحيض]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.