الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٣

و لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمَّ بلغت اليأس أكملت العدّة بشهرين.

تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش.

و هذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال و ان كان المرسل لها ابن أبي عمير، قاصرة المتن، عن افادة هذا الحكم، فيشكل التعلّق بها في إثباته.

و ألحق بعضهم بالقرشية، النبطية و لم ينقلوا عليه دليلا، و المسألة محل تردد و ان كان اعتبار الخمسين مطلقا لا يخلو من رجحان.

قوله: «و لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمَّ بلغت اليأس إلخ» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

و استدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلّقت و قد طعنت في السنّ فحاضت حيضة واحدة ثمَّ ارتفع حيضها فقال: تعتدّ بالحيض (بالحيضة- ئل) و شهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض و هذه الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات هذا الحكم و ان كان العمل بمضمونها أحوط.

و لو فرض بلوغها حدّ اليأس بعد ان حاضت مرّتين، احتمل سقوط

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 93 · [الثالث: في المسترابة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.