الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٤

و لو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدّت بالأشهر.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 94 · [الثالث: في المسترابة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.