نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٤
و لو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدّت بالأشهر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 94 · [الثالث: في المسترابة]
و لو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدّت بالأشهر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 94 · [الثالث: في المسترابة]