الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٦

و لو وضعت توأما بانت به على تردّد و لا تنكح حتى تضع الآخر.

ثلاثة أشهر؟

قال:

عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟

قال:

انما الحبل تسعة أشهر، قلت: فتتزوّج؟

قال:

تحتاط بثلاثة أشهر.

و هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على عدّة من الواقفة و بأنّ راويها و هو محمّد بن حكيم غير موثق.

و الأصحّ أنها مع ادعاء الحمل يجب عليها التربص سنة لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حملا (حبلا- ئل) انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت و الّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه.

و هذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة، لكنّها لا تدلّ صريحا على أن ذلك أقصى الحمل، و اللّه أعلم.

قوله: «و لو وضعت توأما بانت به على تردّد إلخ» ما اختاره المصنف هنا على التردد، أحد القولين في المسألة، و هو اختيار الشيخ في النهاية.

و المستند فيه ما رواه الشيخ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد؟

قال:

تبين بالأوّل و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 96 · [الرابع: في الحامل]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.