الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٩٩

و بأبعد الأجلين ان كانت حاملا.

و يدلّ على ان الزوجة يجب عليها الاعتداد بهذه المدّة- و ان لم تكن مدخولا بها- روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا، فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث و عدّتها أربعة أشهر و عشرا كعدّة التي دخل بها.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال لها: نصف المهر، و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة.

و قد ورد في رواية عمار الساباطي: أن المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها لا عدّة عليها.

و ضعفها، و شذوذها، و مخالفتها لظاهر القرآن و الاخبار المستفيضة، يمنع من العمل بها.

قوله: «و بأبعد الأجلين ان كانت حاملا» هذا الحكم موضع وفاق أيضا.

و يدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل ان يمضي لها أربعة أشهر و عشرا، فقال: إذا كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 99 · [الخامس: في عدّة الوفاة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.