الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠١

و في صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها؟

فقال:

لا تكتحل للزينة و لا تطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسله و حج و ان كانت في عدّتها.

قال الجوهري:

يقال: غسلة مطراة و هي أس مطرىّ بأفاويه الطيب و تمتشط به و لا يقال: غسلة.

و مقتضى إطلاق الأمر بالحداد الذي هو ترك الزينة، انه يجب على المعتدّة ترك كل ما يعدّ زينة عرفا من الثياب، و الادهان، و الكحل، و الحنّاء، و الطيب و غير ذلك و لا يختصّ المنع بلون خاصّ من الألوان، بل يختلف ذلك باختلاف العادات فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به.

و لا يحرم عليها التنظيف، و لا دخول الحمّام، و لا تسريح الشعر، و لا السواك، و لا قلم الأظفار، و لا السكنى في المساكن العالية، و لا استعمال الفرش الفاخرة، لأن ذلك كلّه لا يعدّ من الزينة.

و لو تركت المرأة الحداد أثمت، و هل تنقضي عدّتها أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟

قولان أشهرهما و أظهرهما، الأوّل لقوله تعالى فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، و لأنّه لا منافات بين المعصية

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 101 · [الخامس: في عدّة الوفاة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.