الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٢

دون المطلّقة.

و لا حداد على أمة.

بترك الحداد و انقضاء العدّة.

و قال أبو الصلاح، و السيّد الفاخر في شرح الرسالة لا يحسب من العدّة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان للإخلال بمراد الشارع فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف- و هو ضعيف.

(الثانية) ان المطلّقة لا حداد عليها، سواء كانت رجعيّة أم بائنة و يدلّ عليه- مضافا إلى الأصل- ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيّب و تلبس ما شاءت من الثياب، لان اللّه تعالى يقول لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً فلعلّها ان تقع في نفسه فيراجعها.

و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمتشط.

لأنا نجيب عن هذه الروايات بالطعن في السند باشتماله على سهل بن زياد و هو عامي، و محمّد بن الحسن بن شمون، و قال النجاشي: انه كان واقفا ثمَّ غلا و كان ضعيفا جدا فاسد المذهب، و من هذا شأنه لا يعتدّ بروايته.

و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا كانت المطلّقة بائنة، قال: فإنه يستحب لها الحداد حينئذ، لأن ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.

(الثالثة) ان المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة فلا حداد عليها، و هو احد القولين في المسألة، و اختاره الشيخ في النهاية.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 102 · [الخامس: في عدّة الوفاة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.