نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٤
و روى الكليني- في الحسن أيضا- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود؟
قال:
المفقود إذا مضى له اربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه ان ينفق عليها، فما
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 104 · [السادس في المفقود]