الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٧

السابع في عدد الإماء و الاستبراء.

عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، و هما طهران على الأشهر.

و ادّعى الشيخ ان به رواية و تبعه المصنف في الشرائع و لم نقف على ما ذكراه و اختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصّلا بان العدّة ان كانت بعد طلاق الوليّ، فلا سبيل للزوج عليها، و ان كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.

و يشكل بأنّ رواية سماعة التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق، مصرّحة بأنّه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة و قول المصنف: (فان جاء في العدّة فهو أملك بها) يمكن ان يريد بذلك عود الزوجيّة إليه قهرا لتبيّن حياته، و يمكن ان يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ، و في رواية بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها: (فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين) و العبارة ظاهرة في المعنى الأوّل لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني قوله: «السابع في عدد الإماء و الاستبراء» العدد جمع عدّة و قد تقدم الكلام في معناها لغة و شرعا، و اما الاستبراء فهو طلب البراءة، قال في القاموس: (بارأ المرأة، صالحها على الفراق و استبرأها لم يطأها حتى تحيض).

و المراد به هنا عدم وطئ الأمة مدّة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو تعبد (تعبدا- خ ل).

قوله: «عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان و هما طهران على الأشبه»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 107 · [السابع في عدد الإماء و الاستبراء]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.