الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٠٩

و لو أعتقت ثمَّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة، و كذا لو طلّقها رجعيّا ثمَّ أعتقت في العدّة أكملت عدّة الحرّة، و لو طلّقها بائنا أتمت عدّة الأمة.

قوله: «و لو أعتقت ثمَّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة إلخ» اما انها إذا أعتقت ثمَّ طلّقت يلزمها عدّة الحرّة، فظاهر، لأنها صارت حرّة في حال الطلاق فيتعلّق بها ما يتعلّق ما لحرائر من الأحكام.

و اما انها إذا أعتقت في العدّة الرجعيّة يلزمها إكمال عدّة الحرّة بخلاف البائنة فإنها تتم عدّة الأمة فيدل عليه ان فيه جمعا بين ما تضمن انها تعتدّ عدّة الحرّة مطلقا كصحيحة جميل و هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة طلّقت ثمَّ أعتقت قبل ان تنقضي عدّتها؟

قال:

تعتد بثلاث حيض.

و صحيحة جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمَّ أعتقت؟

قال:

تعتد عدّة الحرّة.

و بين ما تضمن انها تعتد عدّة الأمة كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الحرّ، المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمَّ أعتقت، فإنها تعتد عدّة المملوكة.

و يدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي أيوب الخزاز، عن مهزم (مرازم- خ ئل)، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمَّ أعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوما و لم تنقض عدّتها (قال- خ ل ئل)، فقال: إذا أعتقت قبل ان تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها فيه و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها، فلا رجعة له عليها و عدّتها عدّة

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 109 · [السابع في عدد الإماء و الاستبراء]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.