الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١١٥

و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء.

و في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: في رجل كانت له أمة فوطئها ثمَّ أعتقها و قد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدّ بحيضتين، قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر تعتدّ بثلاث حيض.

و مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطي و قبل العتق من العدّة، لكن لا اعلم بمضمونها قائلا.

و لو لم تكن الأمة من ذوات الأقراء اعتدّت بثلاثة أشهر كما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعتق سريته أ يصلح له ان يتزوجها بغير عدّة؟

قال:

نعم، قلت: فغيره؟

قال:

لا حتى تعتد بثلاثة أشهر.

قوله: «و لو كانت زوجة الحرّ أمة فابتاعها بطل نكاحه إلخ» اما بطلان النكاح فلصيرورة الزوجة مملوكته، فيبطل العقد، لان التفصيل قاطع للشركة و هو إجماع.

و اما ان له وطؤها من غير استبراء فلان المقصود من الاستبراء مراعاة حق المائين، و الزائل، و الحادث و هم لواحد.

و ردّ بذلك على خلاف بعض العامّة حيث أوجب الاستبراء هنا لتبدّل

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 115 · [السابع في عدد الإماء و الاستبراء]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.