تتمة لا يجوز لمن طلّق رجعيّا ان يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحدّ، و قيل: أدناه أن تؤذي أهله، و لا تخرج هي.
و قال ابن إدريس: لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرءين، و هو ضعيف.
(و سادسها) ان يشتري الأمة و يعتقها ثمَّ يتزوّجها، فإنه يجوز وطؤها من غير استبراء، ذكره الشيخ و غيره.
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمَّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها؟
قال:
يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فان وقع عليها؟
قال:
لا بأس.
قوله: «تتمة: لا يجوز لمن طلّق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته إلخ» الأصل في هذه المسألة قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.
و اختلف في تفسير الفاحشة، فقيل إنها الزنا و المعنى الّا ان يزنين فيخرجن لإقامة الحدّ عليهن.
و قيل: انها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذي اهله و قد ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن الرضا (عليه السلام) تفسير الفاحشة المبيّنة بأذى المرأة لأهل الرجل و سوء خلقها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 119 · [تتمة]