الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٣

(عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته (موته- خ ل) و في الحسن عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي؟

قال:

المتوفى عنها (زوجها- خ) تعتدّ من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحدّ عليه (له- خ ل).

و في الحسن، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها، لأنها تريد ان تحدّ عليه (له- خ ل ئل).

و في المسألة أقوال أخر (منها) التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت و الطلاق إذا علمت الوقت، و الّا حين يبلغها و هو قول ابن الجنيد.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فلو (و ان- خ ل) كانت ليس حبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة انه مات يوم كذا و كذا، و ان لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت.

و في المسألة قول ثالث، و هو ان المتوفى عنها تعتدّ من يوم وفاة الزوج ان كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة، و الّا فمن يوم يبلغها الخبر اختاره الشيخ في التهذيب.

و استدلّ عليه بما رواه- في الصحيح- عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها و هو غائب، قال: ان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 123 · [تتمة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.