بن سماعة من المتقدمين، و مذهب علي بن الحسين من المتأخرين.
و المعتمد، الأوّل (لنا) ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها، و هي تجزي من غير ان يسمّى طلاقا.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي (تكون- خ ل) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟
فقال:
تبين منه و ان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته، فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك اذن خلع، فقلت: تبين منه؟
قال:
نعم.
كذا وقفت عليه من نسخ الكافي، و التهذيب، و الصواب (خلعا) بإثبات الالف ليكون خبر ليس.
و ذكر الشهيد في شرح الإرشاد انه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل: (إذا خَلع) بفتح الخاء و اللام، و في بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي، قال: و هو الأصحّ.
و في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المختلعة هي (التي- ئل) ان تقول لزوجها: اخلعني و انا أعطيك ما أخذت منك، قال: لا يحلّ له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول: لا أبر لك قسما و لا أطيع لك امرا و لآذننّ في بيتك بغير إذنك، و لأوطئن فراشك غيرك فاذا فعلت ذلك من غير ان
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 129 · [العقد]