الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣١

و ما صحّ ان يكون مهرا، صحّ فدية في الخلع، و لا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه.

طلاقا-، للنصوص الصحيحة الدالّة عليه كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (و خلعها طلاقها).

و في حسنة أخرى له: (فاذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة).

و في حسنة ابن مسلم: (و كان تطليقة بغير طلاق يتبعه).

و في حسنة أخرى لابن مسلم: (الخلع و المبارأة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و قال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه مجرّدا، الأولى أنه فسخ، لا طلاق و احتجّ له في المختلف بأنها فرقة عربت عن صريح الطلاق و نيّته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.

ثمَّ أجاب عنه بأنه لا استبعاد في مساواته للطلاق و قد دلّ الحديث عليه فيجب المصير إليه و هو كذلك، و لا ريب في ضعف هذا القول.

و يتفرع على هذا الخلاف عدّه في الطلقات الثلاثة المحرّمة، فعلى القول بأنه فسخ، لا يعدّ فيها و يجوز تجديد النكاح و الخلع من غير حصر و لا احتياج إلى محلّل في الثالث و على القول بأنه طلاق، يترتب عليه أحكام الطلاق.

قوله: «و ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية إلخ» قد تقدم في المهور ان كلّ ما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة، يصحّ كونه مهرا بعد ان

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 131 · [العقد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.