الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٤

أما الشرائط، فيعتبر في الخالع، البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، و في المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض.

على وجه الجعالة، كأن يقول: طلّق زوجتك و عليّ ألف من مالي مثلا، فان الغرض هنا وقوع الطلاق، و لا مانع من صحته، و لا من صحة الجعالة عليه.

لكن لا يشترط هنا في إجابته المقارنة لسؤاله، و لا الفوريّة و يكون الطلاق رجعيّا من هذه الجهة.

و لو قلنا بصحّة الخلع الواقع مع بذل الأجنبيّ، فهل للأجنبيّ ان يرجع في البذل ما دامت في العدّة لم يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة، و يحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلق اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصّة.

و قد عرفت أن الأظهر بطلان الخلع الواقع مع بذل الأجنبيّ فيسقط هذا التفريع قوله: «و اما الشرائط فيعتبر في الخالع، البلوغ إلخ» الوجه في ذلك ان الخلع طلاق على ما بيّناه فيما سبق، فيشترط في الخالع و المختلعة ما يشترط في المطلق و المطلّقة و قد تقدم الكلام في هذه الشرائط في كتاب الطلاق مفصلا فليطلب من هناك.

و يدلّ على ذلك- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: لإطلاق، و لا خلع، و لا مباراة، و لا خيار الّا على طهر من غير جماع.

و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين (بشاهدين- كا- ئل) على طهر من غير جماع هل تبين عنه (منه- ئل)؟

فقال:

إذا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 134 · [أما الشرائط]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.