الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٧

و يصح خلع الحامل مع الدم (و- خ) لو قيل انها تحيض.

و يعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين و تجريده عن الشرط، و لا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع ان رجعت.

لزوجها: اني لا أطيع لك امرا و لا أقبح لك حدّا و لا اغتسل لك من جنابة و لا وطين فراشك من تكرهه ان لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول و علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك و ان لم تنطق به وجب عليه خلعها و تبعه أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن زهرة.

و احتجّ له في المختلف بأن النهي عن المنكر واجب و انما يتم بهذا الخلع فيجب.

ثمَّ أجاب عنه بالمنع من المقدمة الثانية- و هو كذلك.

ثمَّ قال: و الظاهر ان مراد الشيخ بذلك شدّة الاستحباب هذا كلامه (رحمه اللّه) و هو جيّد، و أجود من الحكم بإباحة الخلع حينئذ لا استحبابه، إذ ليس في الاخبار دلالة على أزيد من الإباحة.

قوله: «و يصح خلع الحامل مع الدم و لو قيل: انها تحيض» الوجه في ذلك صحّة طلاقها مع العدم إجماعا لقوله (عليه السلام) - في عدّة روايات صحيحة-: خمس يطلقن على كلّ حال (و عدّ منها الحامل المستبين حملها) و الخلع طلاق فيتعلّق به احكام الطلاق.

و نقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل ان قلنا: انها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة، بخلاف الطلاق، و هو مجهول القائل و المأخذ.

قوله: «و يعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين إلخ» اما اعتبار حضور شاهدين عدلين يشهدان بالعقد فموضع وفاق، و قد تقدم من الاخبار ما يدل عليه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 137 · [أما الشرائط]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.