الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٣٨

(الاولى) لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ و لم يملك الفدية.

و اما انه يعتبر فيه تجريده من الشرط الذي لا يقتضيه العقد، فمقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انه موضع وفاق.

و يدل عليه أصالة عدم البينونة مع الخلع المعلّق على الشرط السالم عمّا يخرج عنه.

اما الشرط الذي يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع، الرجوع في الخلع ان رجعت المختلعة في البذل، فلا مانع منه، لان ما يترتب على العقد ثابت شرط أو لم يشرط فيكون اشتراطه كلا اشتراطه.

قوله: «الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة إلخ» المراد بالتيام الأخلاق عدم كراهتها له، و لا ريب في بطلان الخلع على هذا التقدير لفوات شرطه، و هو وفاق و قد نصّ المصنف في الشرائع على أنّه لو طلّقها و الحال هذه بعوض، لم يملك العوض (الفدية- خ ل) و صحّ الطلاق و له الرجعة و تبعه العلامة (رحمه اللّه) في ذلك، فإنه قال- في القواعد-: و لو خالعها و الأخلاق ملتمة لم يصحّ الخلع و لا يملك الفدية، و لو طلّقها حينئذ بعوض لم يملكه و وقع رجعيّا، و نحوه قال في التحرير.

و ما ذكراه من عدم تملك العوض مع التيام الأخلاق ظاهر، لإطلاق الآية و الاخبار المتضمنة لأنه لا يحل للزوج ان يأخذ من الزوجة شيئا إلّا ان تعتدي عليه في الكلام، و لاتفاق الأصحاب ظاهرا على ان الطلاق بالعوض يتعلّق به

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 138 · [الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.