الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤٢

قوله: «و هي تترتب على كراهيّة الزوجين كل منهما صاحبه» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب.

و استدلوا عليه بما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 142 · [المبارأة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.