نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤٢
قوله: «و هي تترتب على كراهيّة الزوجين كل منهما صاحبه» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب.
و استدلوا عليه بما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 142 · [المبارأة]