الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٤٤

أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا و لا ظاهرا.

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المبارأة ان تقول المرأة لزوجها: لك كذا و كذا و خلّ سبيلي فقال: هذه المبارأة.

و في الصحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين- ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟

فقال:

(إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم)، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟

قال:

نعم.

و ما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة.

و عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: المبارأة تطليقة بائن و ليس في شيء من ذلك رجعة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 144 · [المبارأة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.