الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٠

كتاب الظهار قال في القاموس: الظهار قوله لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي و قد ظاهر منها و تظهّر و ظهر.

و عرّفه فخر المحققين بأنه تشبيه الزوج المكلف منكوحته و لو مطلقة رجعيّة في العدّة، و قيل: بالعقد الدائم، بظهر أمّه.

و لا خلاف بين العلماء كافّة في تحريم الظهار، و الأصل فيه قوله تعالى: الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً، و كل منكر حرام، و كذا كل زور.

و حكى المصنف في الشرائع قولا بان الظهار محرم لكن يعفى عن فاعله و لا يعاقب عليه في الآخرة لقوله تعالى- بعد ذلك- وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

و هو ضعيف جدّا فإنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو و الغفر تعلّقهما بهذا النوع من المعصية، و وقوع هذين الوصفين بعد ذكر هذه المعصية لا يدل على الجزم

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 150 · كتاب الظهار (1)

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.