الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٣

و لو قال كشعر أمّي أو يدلها لم يقع. و قيل يقع برواية فيها ضعف. و يثبت بسبب الرضاع. و يتوجه عليه ان التحريم بالظهار، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب و لا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه. (و رابعها) اضافة المحرّمات بالمصاهرة الى ذلك اختاره العلامة في المختلف و استدلّ عليه بالاشتراك في العلّة. و هو استدلال ضعيف، لان هذه العلّة مستنبطة فلا عبرة بها. نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المتقدمة، فإنها تتناول المحرّمات بالنسب و المصاهرة و الرضاع، و هذا القول لا يخلو من قوّة. هذا كلّه فيمن يحرم مؤبّدا، اما من لا يحرم مؤبّدا كأخت الزوجة و بنت غير المدخول بها، فحكمها حكم الأجنبيّة إجماعا. قوله: «و لو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع إلخ» الأصحّ انه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص و موضع الوفاق، و التفاتا إلى ان الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق بدونه. و الى هذا القول ذهب السيد المرتضى في الانتصار مدّعيا عليه الإجماع و تبعه ابن إدريس، و ابن زهرة و جمع من الأصحاب. و القول بوقوع الظهار بذلك للشيخ (رحمه اللّه) و جماعة، و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، و بأنه إذا قال ذلك و فعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطي، و إذا لم يفعل كان مفرّطا. و بما رواه سدير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يقول

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 153 · كتاب الظهار (1)

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.