و يشترط ان يسمع نطقه، شاهدا عدل.
لامرأته: أنت عليّ كشعر أمي أو ككتفها أو كبطنها أو كرجلها؟
قال:
ما عنى ان أراد به الظهار، فهو الظهار.
و الجواب أمّا عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الإجماع على ما يقابله.
و اما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة.
و اما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدّة من الضعفاء فلا يجوز التعلق بها في إثبات هذا الحكم.
قوله: «و يشترط ان يسمع نطقه، شاهدا عدل» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع.
و يدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يكون الظهار إلّا على موضع الطلاق.
و حسنة حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار الا على (في- ئل) طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
و يستفاد من هذه الرواية، الاكتفاء بإسلام الشاهدين الّا أنّ كلام
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 154 · كتاب الظهار (1)