الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٥٧

و لا في غضب، و لا سكر.

و يعتبر في المظاهر، البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.

و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و مثلها تحيض.

و المستند في ذلك قوله (عليه السلام): في حسنة حمران، (لا يكون ظهار في يمين، و لا في إضرار، و لا في غضب).

و حكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار بعموم الآية، و هو جيّد ان لم نعمل بهذه الرواية.

قوله: «و لا في غضب و لا سكر» إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين ان يبلغ حدّا يرفع القصد أو لا.

و يدلّ على ذلك ما رواه الكليني- في الصحيح- عن ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب.

و هو يتناول الرافع للقصد و غيره.

و اما انه لا يقع في حال السكر، فلا ريب فيه لان السكران لا عبرة بشيء من أقواله (و أفعاله- خ)، و هو موضع وفاق.

قوله: «و يعتبر في المظاهر البلوغ إلخ» لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط في المظاهر، و الكلام فيها كما سبق في المطلق، فليطلب من هناك.

قوله: «و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إلخ» هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب و قال في المسالك: انه موضع وفاق.

و يدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن أبي جعفر

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 157 · كتاب الظهار (1)

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.