و في اشتراط الدخول تردد، المرويّ، الاشتراط. و في وقوعه بالمتمتّع بها قولان، أشبههما، الوقوع. (عليه السلام) انه سأله عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام كظهر أمي أو (أختي) و هو يريد بذلك الظهار. و ما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: و لا يكون الظهار الّا على موضع الطلاق. قوله: «و في اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط» الأصحّ الاشتراط لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار. و صحيحة فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته؟ قال (لي- ئل): لا يلزمه شيء و لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها. و قال المرتضى، و ابن إدريس: لا يشترط الدخول لا طلاق الآية، و هو جيّد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد. قوله: «و في وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما، الوقوع» القول بالوقوع
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 158 · كتاب الظهار (1)