الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦١

(الأولى) الكفارة تجب بالعود و هو ارادة الوطي. يقع على المرأة الحرّة دون الأمة، فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة. ثمَّ أجاب عنه بأن الّذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرّة، هم سادات العرب و فصحائهم و اعلم الناس بطلاق الجاهليّة و الإسلام، و بشرائع الدين و لفظ القرآن عامّه و خاصّه و حظره، و اباحته، و محكمه، و متشابهه، و ناسخه، و منسوخه، و ندبه، و فرضه الّا ان يزعموا ان عليّا و أولاده (عليهم السلام) من العجم، و لو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم و تكفيركم شيعتهم. انتهى كلامه (رحمه اللّه) تعالى، و نعم ما قال. قوله: «مسائل: الأولى الكفارة تجب بالعود و هو ارادة الوطي إلخ» أجمع الأصحاب و غيرهم على أنّ المظاهر لا يجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار و انما تجب بالعود، قال اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الآية. و الظاهر ان المراد بالعود ارادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و بكون المعنى ثمَّ يريدون استباحة الوطي الذي حرّمه الظهار، و بهذا المعنى صرّح السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة و جماعة. و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفّارة؟ فقال: إذا أراد ان يواقع امرأته، قلت: فان طلّقها قبل ان يواقعها أ عليه كفارة؟ قال: لا سقطت الكفارة عنه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 161 · [الأولى الكفارة تجب بالعود]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.