طلّقها تطليقة، فقال: إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار، قيل له (قلت- ئل) فله ان يراجعها؟
قال:
نعم هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسّا، قلت: فان تركها حتى يحلّ (يخلو- ئل خ ل) أجلها و تملك نفسها ثمَّ تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل ان يتماسّا؟
قال:
لا قد بانت منه و ملكت نفسها و هي نصّ في الحكمين معا.
لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و يزيد الكناسي مجهول.
و من المستبعد جدّا ان يروي أبو أيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، و عن يزيد الكناسي، و لا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي فتكون الرواية صحيحة، و اللّه أعلم.
و يدلّ على هذا القول أيضا، صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر امرأته ثمَّ طلّقها قبل ان يواقعها فبانت منه أ (هل- خ ل) عليه كفارة؟
قال:
لا.
وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، و هو يتناول العود إليها بعد ذلك و عدمه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 164 · [الثانية لو طلّقها و راجع في العدّة]