و في رواية كفّارة، واحدة.
و كذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة.
(عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟
قال:
يكفّر لكل واحدة كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟
قال:
عليه لكل واحدة كفارة.
و حسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و (أو- ئل- كا) أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات.
و الرواية التي أشار إليها المصنّف، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: عليه كفارة واحدة.
و بمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه، و هي قاصرة من حيث السند عن معارضة الأخبار المتقدمة.
و حملها الشيخ في كتابي الأخبار على أنّ المراد انها كفارة واحدة في الجنس، و هو بعيد، و لو صحّ سندها لأمكن حمل ما تضمّن التعدد على الاستحباب.
قوله: «و كذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة» أي يلزمه بكلّ مرّة كفّارة.
و إطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ان يتحد المجلس أو يتعدد، و لا بين ان تتحد المشبّه بها أو تختلف، و الى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية و اتباعه.
و في المسألة أقوال أخر (منها) انه ان اختلف المشبّه به كأن ظاهر بامّه ثمَّ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 166 · [الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد]