الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٦٧

ظاهر بأخته مثلا، تعددت الكفارة، و ان اتحد المشبه به لم يتعدد الّا ان يتخلّل التكفير فيتعدد، اختاره ابن الجنيد (رحمه اللّه).

(و منها) التعدد مع التراخي مطلقا، و كذا مع التوالي ان لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط، و قال: انه إذا أراد بالتكرار، التأكيد لم يلزمه غير واحدة، بلا خلاف.

و اختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة، فحكم أوّلا بالتعدد مطلقا و قال: ان التأكيد غير المؤكّد ثمَّ قال في آخر كلامه: ان قول المبسوط لا بأس به.

و المعتمد التعدد مطلقا (لنا) ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل، ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، ما عليه؟

قال:

عليه مكان كلّ مرّة كفارة.

و في الصحيح، عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة؟

قال:

عليه خمس عشرة كفارة.

و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟

قال:

يكفّر ثلاث مرّات.

و قد ورد في بعض الروايات أنّ من كرّر الظهار في مجلس واحد يلزمه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 167 · [الثالثة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.