و لا يقع (ينعقد- خ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
و يعتبر في المولي، البلوغ و كمال العقل، و الاختيار و القصد.
و في المرأة الزوجيّة و الدخول.
و في رواية السكوني: (ليس في الإصلاح إيلاء).
و على هذا فلو حلف لغير الإضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين.
قوله: «و لا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر» هذا قول علمائنا اجمع و ذكر فخر المحققين ان ذلك مذهب الإماميّة، و الشافعيّة، و أبي حنيفة، و مالك لقوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
و يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
قوله: «و يعتبر في المولي البلوغ و كمال العقل، و الاختيار و القصد» قد عرفت ان الإيلاء يمين، فيعتبر في المولي، ما يعتبر في الحالف من البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و هو موضع وفاق.
قوله: «و في المرأة الزوجية و الدخول» من شرط المولى بها، ان تكون زوجته (زوجة- خ)، فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين، لأن وطأها غير واجب، و القول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي الصباح الكناني: (لا يقع الإيلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 178 · كتاب الإيلاء (1)