الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٣

و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

و هل يشترط في ضرب المدّة، المرافعة؟

قال الشيخ:

نعم، و الروايات مطلقة.

قوله: «و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه» انما كان القول قوله مع انه مدّع لتعذر إقامة البيّنة على ذلك أو تعسّرها، فلو لم يقبل قوله مع إمكان صدقه، للزم الحرج و الضرر.

و لرواية إسحاق بن عمّار، عن الصادق (عن أبيه- ئل) (عليه السلام) ان عليّا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسّها و يزعم انه يمسّها، قال: يحلف ثمَّ يترك.

قال في التحرير:

و لو حلف على الإصابة و طلّق و أراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه، فالأقرب انه لا يمكّن و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطي على قياس الخصومات.

و هذا التفريع للشافعيّة، و هو لا يتم عندنا لاتفاق الأصحاب ظاهرا على اشتراط الدخول في صحّة الإيلاء، و مع ذلك فهو مشتمل على الجمع بين المتناقضين.

قوله: «و هل يشترط في ضرب المدّة، المرافعة إلخ» اختلف الأصحاب في ان مدّة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء، فذهب الأكثر و منهم الشيخان، و ابن إدريس، إلى انها من حين المرافعة.

و قال ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل: إنها من حين الإيلاء، و اختاره العلامة في المختلف و ولده في الشرح، و يظهر من المصنف الميل إليه، و هو المعتمد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 183 · كتاب الإيلاء (1)

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.