الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٨٤

(لنا) قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ رتب التربص على الإيلاء فلا يشترط بغيره.

و قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: و الإيلاء ان يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا أو يقول: و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها، فإنها تتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف، الحديث.

و في حسنة بريد: إذا آلى الرجل الّا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف، الحديث.

و في صحيحة ابن سنان: إذا مضت أربعة أشهر وقف، فامّا ان يطلّق و اما ان يفيء.

احتجّ القائلون بأنّها من حين الترافع، بأنّ ضرب المدّة حكم شرعيّ فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم.

و بأصالة عدم التسلّط على الزوج لأجل الفئة أو الطلاق الّا مع تحقق سببه.

و الجواب منع احتياج المدّة إلى الضرب لما بيّناه من أن مقتضى الكتاب و السنة تترتب الحكم على مضيّ المدّة من حين الإيلاء، و بذلك يخرج عن التمسك بالأصل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 184 · كتاب الإيلاء (1)

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.