و مثلها كفارة قتل الخطأ.
و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا، إطعام عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة أيّام متتابعات.
قوله: «و مثلها كفّارة قتل الخطأ» ما اختاره المصنّف من ان كفّارة قتل الخطأ مرتبة، أشهر القولين في المسألة و أظهرهما.
و يدلّ عليه قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ثمَّ قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا.
و نقل عن المفيد و سلار انها جعلاها مخيّرة، و هو ضعيف.
قوله: «و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان إلخ» اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة على من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و في ماهيّتها.
فذهب الأكثر إلى وجوبها، و انها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ من طعام، فان لم يجد صام ثلاثة أيّام.
و استدلّوا على ذلك برواية بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال فيها: و ان كان أتى أهله (يعني في قضاء رمضان) بعد الزوال (زوال الشمس- ئل) فانّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين لكل مسكين (مدّ- خ)، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 187 · [فالمرتبة: كفارة الظهار]