و المخيّرة: كفارة شهر رمضان، و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
ذلك اليوم.
و المسألة محلّ اشكال و ان كان المتجه المصير إلى ما تضمنته صحيحة هشام بن سالم.
قوله: «و المخيّرة كفّارة شهر رمضان» هذا هو المشهور بين الأصحاب و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟
قال:
يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، و هي نصّ في المطلوب.
و نقل، عن ابن أبي عقيل أنه جعلها مرتّبة، العتق ثمَّ الصيام، ثمَّ الإطعام، و مستنده غير واضح.
و قال الصدوق و الشيخ في كتابي الأخبار: يجب بالإفطار بالمحلّل كفّارة مخيّرة و بالمحرّم ثلاث كفارات.
و استدلّ عليه الشيخ بما رواه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا (عليه السلام): يا ابن رسول اللّه قد روي، عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فيه ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأيّ الحديثين، نأخذ؟
قال:
بهما جميعا، فمتى جامع الرجال حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم، و ان كان نكح حلالا، أو
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 189 · [المخيّرة: كفارة شهر رمضان]