الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩١

الأكثر إلى انها كفارة كبرى مخيّرة. و نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصليّة، أن النذر ان كان لصوم يوم، فافطره وجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، و ان كان لغير صوم فكفّارة يمين و اختاره المصنف (رحمه اللّه). و قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: كفارة النذر كفارة يمين، و أطلق. و اختاره العلامة في التحرير، و مال إليه جدي (قدّس سرّه) في المسالك و هو المعتمد. (لنا) ما رواه الشيخ- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا و لا يسمّيه، قال: ان سمّيت فهو ما سمّيت، و ان لم تسمّ شيئا فليس شيء، فان قلت: للّه عليّ فكفارة يمين. احتجّ القائلون بأنّها كبرى مخيّرة، بما رواه الشيخ، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من جعل اللّه عليه ان لا يركب محرّما (سماه- ئل) فركبه، قال: و لا أعلمه الّا (ان- خ) قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين (متتابعين- ئل)، أو ليطعم ستين مسكينا و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها غير موثق و لا ممدوح. نعم روى الكشي حديثا عنه انه قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إني لأدعو لك حتى اسمي دابّتك، و هذه الرواية لا تفيد مدحا، لأنها شهادة من

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 191 · [المخيّرة: كفارة شهر رمضان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.