الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٢

و كفّارة خلف العهد على التردد أما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبههما أنها صغيرة.

الممدوح لنفسه.

و العجب ان العلامة في المختلف، و ولده في الشرح، و الشهيد في الدروس، وصفوا هذه الرواية بالصحّة مع أنّ الحال في راويها كما ذكرناه، و لم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتدّ به.

(الثانية) في كفّارة خلف العهد، و قد ذهب الأكثر إلى أنها كبرى مخيّرة و قيل: إنّها كفارة يمين، و اختاره المصنف في الشرائع في كتاب النذور، و العلامة في جملة من كتبه.

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من جعل عليه عهدا للّه و ميثاقه في أمر (للّه- فيه) طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

و عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته، عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟

قال:

يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 192 · [المخيّرة: كفارة شهر رمضان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.