الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٦

و من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق.

و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما، و الاستحباب في الكلّ أشبه.

قوله: «و من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق» هذا قول الشيخ في النهاية و اتباعه.

و استدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم، و كفارته- ان لم يقدم الى الامام- ان يتصدق بخمسة أصوع (أصيع- ئل) دقيقا.

و مورد الرواية كما ترى، (من تزوج بامرأة و لها زوج) لا (من تزوّج امرأة في عدّتها) و هي ضعيفة السند فلا يمكن التعلّق بها في إثبات حكم مخالف للأصل، و الأصل عدم الوجوب كما اختاره ابن إدريس و المصنّف، و أكثر من تأخّر عنه.

قوله: «و من نام عن عشاء الآخرة هي تجاوز نصف اللّيل إلخ» القول بوجوب هذه الكفّارة للشيخ، و المرتضى مدّعيا عليه الإجماع.

و استدلّ عليه الشيخ، بما رواه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمن حدّثه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة فلم يقم الا بعد نصف اللّيل (انتصاف اللّيل- ئل)؟

قال:

يصليها و يصبح صائما.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 196 · [الاولى من حلف بالبراءة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.