الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٧

(الثانية) في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل: كفارة مرتبة.

و هذه الرواية قاصرة من حيث السند أيضا عن إثبات الوجوب.

و الحق بالنائم متعمّد الترك الى ذلك الوقت، و الناسي من غير نوم، و هو مشكل.

و لو أفطر ذلك اليوم اثم على القول بوجوب صومه، و لا كفارة.

و لو سافر فيه أو مرض أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو أيام التشريق أفطر و لا قضاء، تمسّكا بمقتضى الأصل.

قوله: «الثانية في جزى المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة إلخ» القول بأنها مخيّرة للشيخ و جماعة، تعويلا على رواية خالد بن سدير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في خدش الوجه إذا أدمت (أدميت- ئل)، و في النتف كفارة (حنث- ئل) يمين.

و هذه الرواية قاصرة من حيث السند، فان راويها و هو خالد بن سدير غير موثق و قال ابن بابويه: ان كتابه موضوع.

و القول بان هذه الكفارة مرتبة، لسلار، و ابن إدريس، و لم نقف لهما على مستند و الأصحّ انه لا كفارة هنا، نعم يمكن القول باستحباب التكفير بما تضمنته الرواية.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 197 · [الثانية في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.