الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩٨

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدّق بإطعام المسكين مدّين من طعام، فان عجز عنه، تصدّق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّه.

قوله: «و في نتفه في المصاب كفّارة يمين و كذا في خدش وجهها» المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة و قد عرفت انها قاصرة عن إثبات هذا الحكم.

قوله: «و كذا في شق الرجل إلخ» يدل على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية خالد بن سدير: (و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفّرا و يتوبا من ذلك.

و قد عرفت حال الرواية، و الأقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا.

قوله: «الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق إلخ» هذه الاحكام ذكرها المصنف و جمع من الأصحاب، و لم أقف لها على مستند.

نعم روى ابن بابويه، عن محمّد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه- ئل)، قال: يصدّق (يتصدّق- ئل) لكل يوم بمد من حنطة و في طريق هذه محمّد بن سنان و هو ضعيف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 198 · [الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.