أما العتق فيتعيّن على الواجد في المرتبة، و يتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.
و لا بدّ من كونها مؤمنة أي مسلمة.
و روى الشيخ و ابن بابويه أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى (فلا يقوى- ئل)، قال: يعطي من يصوم عنه (في- ئل) لكل يوم مدّين.
و هذه الرواية قاصرة من حيث السند أيضا، و المطابق لمقتضى الأصل سقوط المنذور مع العجز عنه مطلقا و عدم وجوب غيره، و الواجب، المصير إلى ذلك الى ان يثبت دليل الوجوب.
قوله: «المقصد الثاني في خصال الكفارة إلخ» المراد بخصال الكفارة، خصال الكفارات الواجبة عند المصنف، المذكورة في هذا الباب، فلا يرد أن للكفارة خصالا غير هذه الأربع كالشاة، و البدنة في كفارات الحج، و الدينار و نصفه و ربعه في كفارة الحيض.
قوله: «اما العتق فيتعيّن على الواجد في المرتبة إلخ» لا ريب في ذلك، لصدق الوجدان لغة، و عرفا بكلّ من الأمرين، كما ان وجدان الماء، المقتضي لعدم تسويغ التيمّم، يتحقق بذلك.
و يعتبر في الرقبة و ثمنها أن تكون فاضلة عن مستثنيات الدين كما سيجيء بيانه.
قوله: «و لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة» اما اعتبار الايمان في كفارة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 199 · [أما العتق]