نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٠٤
و كذا لو وجد الثمن و احتاج إليه لنفقة أو كسوة.
و هل المعتبر في النفقة، الكفاية على الدوام بان يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 204 · [أما العتق]
و كذا لو وجد الثمن و احتاج إليه لنفقة أو كسوة.
و هل المعتبر في النفقة، الكفاية على الدوام بان يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 204 · [أما العتق]