و لا تباع ثياب البدن و لا المسكن في الكفّارة إذا كان قدر الكفاية و لا الخادم.
لكفايته في كلّ سنة، أو قوت السنة، أو مئونة (قوته- خ) اليوم و الليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة و الأمتعة؟
أوجه أوجهها الأخير، و به قطع في الدروس.
و الأصح انه يجب بيع ضيعته و تجارته و ان التحق بالمساكين كالدّين و جزم العلّامة في القواعد بعدم الوجوب، و هو ضعيف.
و لا فرق مع وجدان الثمن و الرقبة بين ان يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد (و أزيد- خ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء الّا مع الإجحاف المؤدّي إلى الضرر.
و لو لم يملك الرقبة و لا ثمنها و بذل له أحدهما قيل: لا يجب القبول دفعا للمنّة، و الأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل الى الصوم.
قوله: «و لا تباع ثياب البدن إلخ» الوجه في ذلك ان الكفارة بمنزلة الدين و هذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف.
و يمكن ان يستدلّ على ذلك أيضا بما رواه الكليني- في الصحيح- عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟
قالا:
نعم، ان الدار و الخادم ليسا بمال (يملك- يب).
تضمنت الرواية ان الدار و الخادم ليسا بمال، و إذا لم يكونا كذلك لم يجب تحصيل العتق بهما.
و لو فضل من ثيابه أو داره شيء عن قدر الحاجة، وجب صرفه في
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 205 · [أما العتق]