و يلزم الحرّ في كفارة قتل الخطأ و الظهار صوم شهرين متتابعين، و المملوك صوم شهر.
الكفّارة.
و لو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال عنه ببعض ثمنه، قيل: يجب و يصرف الزائد في الكفّارة لإمكان الغنى عنه و قيل: لا يكلف ذلك، لإطلاق النهي عن بيع الخادم و المسكن في الدين و لما في التكليف بذلك من العسر، و المشقة و هذا أقوى.
قوله: «و يلزم الحرّ في كفارة قتل الخطأ، و الظهار إلخ» اما ان الحرّ يلزم في كفّارة قتل الخطأ و الظهار صوم شهرين متتابعين، فلا ريب فيه و قد تقدم من الكتاب و السنة ما يدل عليه.
و اما المملوك يلزمه صوم شهر فيها، فهو قول معظم الأصحاب، و يدل عليه روايات كثيرة كصحيحة محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك، أ عليه ظهار؟
فقال:
عليه نصف ما على الحرّ، صوم شهر، و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق.
و حسنة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: في كفارة الظهار، ان الحرّ و المملوك سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفارة و ليس عليه عتق، و لا صدقة، (و- خ) انما عليه صيام شهر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 206 · [أما العتق]