الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٠

و يجب إطعام العدد لكل واحد مدّ من طعام.

و قيل مدّان مع القدرة.

و متى حصل العجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام.

و الواجب إطعام ستّين مسكينا، و قد قطع الأكثر باجزاء إطعام المدّ لكل مسكين.

و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) - في صحيحة ابن سنان الواردة- في كفارة قتل الخطأ: (فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدّا مدّا).

و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في كفارة شهر رمضان: (عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدّ).

و متى ثبت الاكتفاء بالمدّ في هذين الموضعين ثبت في غيرهما، إذ لا قائل بالفصل.

و القول بوجوب إطعام المدّين للشيخ (رحمه اللّه) و جماعة، و احتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و يمكن ان يستدل له أيضا بما رواه، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) - في كفارة الظهار- قال: تصدّق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدّين مدّين.

لكن الرواية قاصرة باشتراك أبي بصير بين الثقة و غيره.

و يمكن حملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدّين في الظهار خاصّة قصرا للحكم على مورد النص الّا أنّ ذلك يتوقف على وضوح السند.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 210 · [أما الإطعام]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.