الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٣

و يستحب ان يضمّ إليه إداما أعلاه اللّحم، و أوسطه الخلّ، و أدناه الملح.

و لا يجزي إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمّين.

و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

قوله: «و يستحبّ ان يضم إليه إداما إلخ» يدل على ذلك ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: هو كما يكون ان يكون في البيت من يأكل المدّ و منهم من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقل من المدّ، فبين ذلك، و ان شئت جعلت لهم أدما، و الأدم أدناه الملح و أوسطه الخلّ و الزيت، و ارفعه اللحم.

و نقل عن ظاهر المفيد و سلار وجوب الأدم، و الرواية صريحة في خلافه.

قوله: «و لا يجزي إطعام الصغار منفردين إلخ» قد عرفت ان الإطعام يتحقق بتسليم المدّ إلى المستحق أو إشباعه مرّة واحدة، و في التسلم لا يفرّق بين الصغير و الكبير، نعم يجب في الصغير، التسليم إلى وليّه.

اما في الإشباع فقد قطع الشيخ و من تأخّر عنه باجزاء إطعام الصغار منضمّين إلى الكبار اما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد، و لم أقف (تقف- خ) لهم على رواية تعطي هذا التفصيل.

نعم روى الشيخ، عن غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير.

و مقتضى الرواية احتساب الصغيرين بكبير منفردين أو (و- خ) منضمين لكن الرواية قاصرة من حيث السند.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 213 · [أما الإطعام]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.