الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٤

(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية، يجزي الثوب الواحد و هو أشبه.

أما إجزاء إطعام الصغار مطلقا، عملا بالإطلاق أو عدم اجزائهم كذلك، لانصراف اللفظ إلى الكبار، لان ذلك هو المتبادر من الإطلاق، و المسألة محلّ إشكال.

و اعلم ان المصنف (رحمه اللّه) لم يتعرض هنا لبيان مستحق الكفارة و قد عرفت انه المسكين، و مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ان المسكين هو الفقير الذي لا يسأل، فإنه (عليه السلام) قال فيها: الفقير الذي لا يسأل، و المسكين الذي هو اجهد منه الذي يسأل.

و الظاهر ان المراد ب(الذي يسأل) من يكون من شأنه ذلك، و لا يجزي الدفع إلى غيره، و ان كان فقيرا، و دعوى دخول أحدهما في الآخر مع الانفراد، غير ثابتة.

و هل يشترط في المستحق الإيمان؟

قيل: لا و اختاره المصنف في الشرائع و قيل: نعم و اختاره العلامة في القواعد و التحرير، و هو أحوط غالبا و ان كان التمسك بإطلاق اللفظ يقتضي المصير إلى الأوّل.

اما العدالة فغير معتبرة قطعا، و ربما ظهر من كلام ابن إدريس اشتراطها أيضا و هو ضعيف.

قوله: «مسائل الأولى كسوة الفقير ثوبان إلخ» القول باعتبار الثوبين في الكسوة مع القدرة، للشيخ في النهاية، و قال: إن من لم يقدر على الثوبين جاز له ان يقتصر على الثوب الواحد.

و أطلق المفيد و جماعة اعتبار الثوبين.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 214 · [الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.