الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٥

و قال علي بن بابويه، و الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس: الواجب في الكسوة، ثوب واحد، و اليه ذهب المصنف و أكثر من تأخر عنه.

و منشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الاخبار ظاهر، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في كفارة اليمين، يطعم (عنه- خ ئل) عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة الحديث.

و في حسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام): قلنا: فمن وجد الكسوة؟

قال:

ثوب يواري به عورته.

و نحوه روى أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، فإنه قال: قلت: كسوتهم؟

قال:

ثوب واحد.

و جمع الشيخ في كتابي الأخبار بينها، فحمل ما تضمن الثوبين على من يقدر عليهما و الثوب الواحد على من لا يقدر الا عليه، و هو بعيد جدّا.

و الأولى في الجمع حمل ما تضمن الثوبين على الاستحباب، لكن رواية الثوبين أصحّ سندا فالاقتصار عليهما أحوط.

و يعتبر في الثوب ان يكون ممّا يتحقق به الكسوة عرفا كالجبّة و القميص و اجتزء الشهيدان بالإزار و الرداء و السراويل، و هو مشكل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 215 · [الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.