الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٦

(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمَّ تمكن من العتق لم يلزمه العود و ان كان أفضل.

و حكى الشيخ في المبسوط قولا بان السراويل لا تجزي لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة، و هو متجه.

و ذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير و ان كانوا منفردين و هو مطابق لإطلاق الآية، لكن في الفرق بين الكسوة و الإطعام، نظر.

و لو أخذ الكبير ما يواري (به- خ) الصغير و لا يواريه فالأقرب عدم الاجزاء.

و يستحبّ ان يكون الثوب جديدا، و يجزي الغسيل الّا ان يصير سخيفا أو منخرقا.

و يعتبر فيه ان يكون قطنا أو كتانا، و يجزي الحرير للنساء دون الرجال، و كذا يجزي الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و السّتر إذا اعتيد لبسه.

قوله: «و كفّارة الإيلاء مثل كفارة اليمين» لا ريب في ذلك، ان الإيلاء يمين مخصوصة كما سبق، فيترتب (فيترتب- خ ل) عليها كفارة اليمين عملا بالإطلاق قوله: «الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام إلخ» اما انه لا يلزمه العود، فلأنه شرع في الصوم بأمر الشارع حيث لم يكن واجدا للرقبة في تلك الحالة فوجب ان يكون مجزيا.

و لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سئل عمن ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثمَّ يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم، و ان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 216 · [الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.