الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٧

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.

و انما كان العدد أفضل، لما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأحول، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صام شهرا من كفّارة الظهار ثمَّ وجد نسمة، قال: يعتقها و لا يعتد بالصوم.

و هي محمولة على الاستحباب جمعا، مع انها قاصرة بالإرسال، و قد وصفها جدّي (قدّس سرّه) في المسالك بالصحّة تبعا للعلامة في المختلف، و هو غير جيّد.

و أعلم ان سقوط العتق عمن شرع في الصوم يجب ان يكون مراعى بإكماله على الوجه المأمور به، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع و وجد القدرة على العتق وجب، لصدق القدرة قبل الشروع في الصوم، إذ المفروض بطلان ما وقع منه فكان كالمعدوم و لو فقدت القدرة على العتق قبل ان يجب استيناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله.

قوله: «الثالثة كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز إلخ» هذه الأحكام ذكرها الشيخ و جمع من الأصحاب.

و استدل- على أن من عجز عن صوم الشهرين، يصوم ثمانية عشر يوما- بما رواه الشيخ، عن أبي بصير و سماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق، و لم يقدر على الصدقة؟

قال:

فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 217 · [الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.